محمد بن عبد الوهاب
317
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
864 - وقال البخاري : قال ابن أبي أوفى : " الناجشُ آكل 1 ربا خائن ، وهو 2 خِدَاع باطل لا يَحِل " 3 . 865 - ولمسلم عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ على صُبْرَة طعامٍ 4 فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعُهُ بَلَلاً . فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماءُ يا رسول الله ! قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ مَن غشَّ فليس مني " 5 . 866 - وفي رواية 6 : " مَن غشَّنا فليس منا " 7 . 867 - ولأحمد وابن ماجة عن عقبة بن عامر مرفوعاً " المسلم أخو المسلم ، [ و ] لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب 8 إلا بيَّنَه [ له ] " 9 .
--> 1 في المخطوطة " الربا " ، وما أثبته كما في البخاري . 2 من هنا إلى الخ . . . من كلام البخاري , والضمير عائد إلى النجش , وكونه خداعا ظاهر لأنه أن يزيد في السلعة ليرغب الناس في شرائها لا ليشتريها . 3 البخاري - البيوع - 4 / 355 - باب 60 . 4 في المخطوطة " طعاما " ، وهو سهو من الناسخ . 5 مسلم - الإيمان - 1 / 99 - ح 64 بلفظه . 6 في المخطوطة " وفي لونها " ، ولم أر لها معنى ، فالله أعلم . 7 انظر تخريج الحديث السابق . هذا وقد أخرج الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد . 8 في المخطوطة " عيبا " . 9 المسند - 4 / 158 , وابن ماجة - التجارات - 2 / 755 - ح 2246 , واللفظ لابن ماجة .